نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 245
< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح المحرمات < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح وفيه فصول : الأول في المحرمات وفيه مطالب : < فهرس الموضوعات > الرضاع < / فهرس الموضوعات > [ الأول : ] في الرضاع مسألة 1 : ذهب المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد ، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرم إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه أن كلما وقع اسم رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي ، إما بالمص أو بالوجور محرم للنكاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 518 ) [1] .
[1] من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة .
245
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 245