نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 246
مسألة 2 : شرط علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد : بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 519 ) . مسألة 3 : المشهور أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي ، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فإنه حرمه بالوجور ، ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 519 - 520 ) . مسألة 4 : قال الشيخ في المبسوط : من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما ، فهو ابنهما معا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها [3] على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 520 ) . مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا تجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 520 ) .
[1] الوسائل : ج 14 ص 292 باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 7 . [2] الوسائل : ج 14 ص 306 باب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 . [3] ولعل المراد بالأهل من يؤثر الرضاع فيهم لا مطلقا .
246
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 246