نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 244
الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 412 ) . مسألة 23 : قال ابن الجنيد : الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد وكذا الأم الرشيدة بعده . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 412 ) . مسألة 24 : عطايا المريض المنجزة كالعتق ، والهبة مع الأقباض والإبراء والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنه يصح من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن إدريس وللشيخ قول آخر في المبسوط : أنها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن بابويه وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 412 - 413 ) . مسألة 25 : قال ابن الجنيد : ولو قال : أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث ، ولو ماتت إلا واحدة قبل الموصي بطلت الوصية وإن ماتت بعده كانت له ، وإن قال : من ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 425 ) .
244
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 244