responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 100


مسألة 16 : الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج ، وابن الجنيد وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 221 ) .
المقصد الرابع < فهرس الموضوعات > كيفية الأخراج ومتوليه < / فهرس الموضوعات > في كيفية الأخراج ومتوليه مسألة 1 : قال المفيد رحمه الله في المقنعة : أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 225 - 226 ) .
مسألة 2 : قسم المفيد رحمه الله الأموال إلى الأنعام وغيرها ، ومنع من اخراج القيمة في الأول وسوغه في الثاني ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال :
ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة وألحق في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه ، وكذلك اخراج الذهب عن زكاة الورق ، والورق عن قيمة زكاة الذهب ، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي ، والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحب إلي وخاصة إذا كان الوالي متغلبا والأخذ لها غير مستحق . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 229 - 230 ) .
مسألة 3 : قال المفيد رحمه الله : الأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 236 - 237 ) .
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة 1 : المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا

100

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست