نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 99
نفترق في الجاهلية ولا الإسلام [1] . وبما رواه زرارة في الخمس عن الصادق عليه السلام أنه قال : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم [2] . وأشار عليه السلام بذلك إلى الخمس وإذا كانوا مستحقين للخمس حرمت عليهم الزكاة لأن أحدهما عوض عن الآخر ولا يجمع بين العوض والمعوض . ولأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله فناسب منعهم من الزكاة لتحقق الشرف بالنسب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 212 - 213 ) . مسألة 13 : منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهن من الزكاة فقال : ولا يقضى منها دين مهور في مهور النساء الذي كان له عنهن غنى ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بأن فيه نوع اسراف فلا يعطى لما ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه السلام فقال : والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم [3] والتقييد يدل على نفي الحكم عما عداه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 213 - 214 ) . مسألة 14 : قال الشيخ في المبسوط : العامل لا يجوز يكون من ذوي القربى ، لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : حيث عد الأصناف وذكر العاملين - : ما لم يكونوا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصرح بالمنع كما قاله الشيخ . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 216 - 217 ) . مسألة 15 : قال الشيخ : ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم ، وأطلق . وقال ابن الجنيد : وقد روي أن موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة ، وإنما حرمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها وتنزههم أحب إلي . . . إلى آخره . ( المختلف : 3 ص 218 ) .
[1] سنن أبي داود : ج 3 ص 146 وفيه : " أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام " . [2] الوسائل : ج 6 ص 191 باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 . [3] الوسائل : باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 146 .
99
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 99