responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من تطوع بها من صغير وكبير ، حر وعبد ، وذكر وأنثى ، ملي أو كتابي ، وعلى الفقير - إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه - أن يخرج ذلك عنه إلى غيره ( إلى أن قال ) :
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد - بقوله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى [1] وهو عام في الفقير والغني .
وما رواه زرارة في الصحيح ، قال : قلت له : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه [2] .
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر ، والعبد ، والغني ، والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين ، قال :
التمر أحب إلي [3] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 261 ) .
مسألة 2 : قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وهو الأقرب . ( المختلف : ج 3 ص 281 ) .
مسألة 3 : قال المفيد : الواجب صاع عن كل رأس من جميع الأجناس ولم يفصل .
وكذا قال ابن الجنيد والسيد المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل



[1] الأعلى : 11 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 225 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث 2 .
[3] الوسائل : ج 6 ص 225 باب 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 .

101

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست