responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


كتاب الزكاة وفيه مقاصد :
الأول من تجب عليه مسألة 1 : أوجب الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الطفل والمجانين ومواشيهم ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد لما ذكر قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة [1] وظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين ، ثم قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ، فإن كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا ، وإذا صار إلى اليتيم استقل به ( استقبل ، خ ل ) وقت وجوبه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 151 - 152 ) .
مسألة 2 : الفار بالسبك من الزكاة إن سبك بعد ( حولان خ ل ) الحول وجبت الزكاة إجماعا وإن سبك قبل الحول ففي الزكاة عليه قولان ( إلى أن قال ) :



[1] التوبة : 103 .

91

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست