نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 90
الرابع : قال في الخلاف : يستحب الإتمام في أربعة مواضع ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه . وقال ابن الجنيد : والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد ، ومكة عندي يجري مجراه ، وكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول عليه السلام ، فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 131 - 136 ) . مسألة 9 : قال ابن الجنيد : من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر وإن كان مجتازا غير نازل لم يتم ، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به . والكلام يقع معه في مقامين : الأول : الذي اشتهر بين الأصحاب أنه لا فرق بين الاجتياز والنزول ، بل يجب التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر لأنه صار موطئا له ومسكنا فلحقه حكم بلده . احتج ابن الجنيد بما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مر بها [1] ( إلى أن قال ) : الثاني : المشهور جعل ملك الموطن مناطا للإتمام فلا يتم لو كان غيره من أقاربه وزوجاته . احتج بما رواه في الموثق فضل البقباق عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة ؟ قال : يقصر [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 144 - 145 ) .
[1] الوسائل : ج 5 ص 521 باب 14 من أبواب صلاه المسافر وفيه ( والصيام ) بدل ( والضياع ) ح 7 . [2] الوسائل : ج 5 ص 533 باب 19 من أبواب صلاه المسافر حديث 1 .
90
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 90