responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


إن قال ) :
احتج ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء وبما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ فقال : نعم اقض وترا أبدا [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 26 - 27 ) .
مسألة 7 : ذهب السيد المرتضى وسلار إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأصحاب الأعذار ، وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 31 ) .
مسألة 8 : قال الشيخ في النهاية : إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا اضطجع على جانبه الأيمن ، فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا ، وكذا في المبسوط ، وكذا قال ابن البراج .
وقال ابن الجنيد : إن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه ( جانبه ، خ ل ) الأيسر فإن لم يتمكن استلقى وهو اختيار ابن إدريس ( إلى أن قال ) : والأقرب قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 32 - 33 ) .
مسألة 9 : قال ابن الجنيد : العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة ( عورته ، خ ل ) أعاد في الوقت لا خارجه ، والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه صلى مع فوات شرط الصلاة - وهو الستر - فيجب عليه الإعادة كالمتيمم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 34 ) .
الفصل الثالث : في صلاة الخوف مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط : اختلف أصحابنا ( علماؤنا ، خ ل ) فظاهر اختيارهم ( أخبارهم خ ل ) أنها تقصر مسافرا كان أو حاضرا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والتقصير للخوف وإن لم يكن سفر كما هو للسفر وإن لم



[1] الوسائل : باب 57 حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ص 200 .

81

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست