responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 82


يكن خوف واجب ، يصليها الخائف منفردا وفي جماعة . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 3 ص 34 - 36 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى الاثنتين ، وبين أن يصلي بالأولى اثنتين وبالأخرى واحدة ، كل ذلك جائز ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 39 - 40 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب ، والأقرب العموم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 41 ) .
مسألة 4 : المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم .
وقال ابن الجنيد : وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين ، ورواه ( وروى ، خ ل ) ابن بابويه - في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا ( فصلوا ، خ ل ) لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم قال في آخره : فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله [1] . ( المختلف : ج 3 ص 41 ) .
مسألة 5 : قال السيد المرتضى : إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى ثالثة ( الثالثة ، خ ل ) كانت ثانية للثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 42 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في المبسوط : الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما



[1] راجع الوسائل : ج 5 ص 479 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1 .

82

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست