نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 82
يكن خوف واجب ، يصليها الخائف منفردا وفي جماعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 34 - 36 ) . مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى الاثنتين ، وبين أن يصلي بالأولى اثنتين وبالأخرى واحدة ، كل ذلك جائز ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 39 - 40 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب ، والأقرب العموم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 41 ) . مسألة 4 : المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم . وقال ابن الجنيد : وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانهم حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين ، ورواه ( وروى ، خ ل ) ابن بابويه - في الصحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا ( فصلوا ، خ ل ) لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم قال في آخره : فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله [1] . ( المختلف : ج 3 ص 41 ) . مسألة 5 : قال السيد المرتضى : إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى ثالثة ( الثالثة ، خ ل ) كانت ثانية للثانية سبح هو وقرأت الطائفة الثانية وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 42 ) . مسألة 6 : قال الشيخ في المبسوط : الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما
[1] راجع الوسائل : ج 5 ص 479 باب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1 .
82
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 82