نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 80
يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 3 - 4 ) . مسألة 2 : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة . وقال ابن الجنيد : ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة ، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما فات ( ته ، خ ل ) من ترتيب التطوع والفرائض جاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 21 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 23 ) . مسألة 4 : المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحده لا يعلم عينها ، فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 23 ) . مسألة 5 : قال السيد المرتضى وابن الجنيد : إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الولي ، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار . وقال ابن الجنيد : والصلاة أفضل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 26 ) . مسألة 6 : قال الشيخ : يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار . وقال ابن الجنيد : يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها ( إلى
80
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 80