responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 80


يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 3 - 4 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة .
وقال ابن الجنيد : ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة ، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما فات ( ته ، خ ل ) من ترتيب التطوع والفرائض جاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 21 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 23 ) .
مسألة 4 : المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحده لا يعلم عينها ، فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف :
ج 3 ص 23 ) .
مسألة 5 : قال السيد المرتضى وابن الجنيد : إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الولي ، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .
وقال ابن الجنيد : والصلاة أفضل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 26 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ : يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار .
وقال ابن الجنيد : يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها ( إلى

80

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست