نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 79
والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 392 - 393 ) . مسألة 7 : لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 417 - 418 ) . مسألة 8 : لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثة قال الشيخان وعلي بن بابويه : يقضيه بعد التسليم . وقال ابن الجنيد : يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت ( قضاه ، خ ل ) بعد التسليم وإن قام عن مصلاه . ( المختلف : ج 2 ص 419 ) . مسألة 9 : سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إن كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم ، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده [1] وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 431 - 432 ) . الفصل الثاني : في قضاء الصلوات مسألة 1 : الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة وهو وجوب ترتب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى إن ابتدأ بالقضاء ، فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فإن لم يكن
[1] الوسائل : ج 5 ص 314 باب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 . [2] المصدر : حديث 5 .
79
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 79