نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 78
مسألة 3 : من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه وبين البناء على الأكثر فيسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأصل عدم الاتيان به فجاز له فعله أو فعل بدله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 381 - 382 ) . مسألة 4 : الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 383 ) . مسألة 5 : لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالمشهور أنه يبني على الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وأكثر علمائنا . وقال علي بن بابويه وابنه محمد : يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو اختيار ابن الجنيد ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الركعتين من جلوس تقوم [1] مقام ركعة من قيام فيحصل بهما وبالركعة التمام على التقادير . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 384 - 385 ) . مسألة 6 : قال الشيخ في النهاية : لو شك فلم يدر أصلى أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان ( إلى أن قال ) : وقال في الخلاف : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم وإن لم يذكر إلا بعد الفراغ بطلت صلاته ، قال : وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة فقد تمت صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين ، وإن لم يكن جلس بطلت صلاته ، وهذا الأخير الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا هو مذهب ابن الجنيد ( إلى أن قال ) :