responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


منها ، وفي اليمنى نصف الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 808 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : في حلمتي الرجل ديته وكذا في المبسوط ، وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي ، وقال ابن حمزة : في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية كما قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 809 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع أنف انسان وقلع أذنيه وعينيه ثم قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به ، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدمناه ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 809 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها ، فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به ، فإن لم يكن له يد إن قطعت رجله باليد ، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير وسقط القصاص ، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول ، والرجل بالأخير فالأخير ، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير وهو مذهب ابن الجنيد وتبعه ابن البراج في الكامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 809 ) .
الفصل السادس في الجراحات مسألة : قال الشيخ في النهاية : الجراحات ثمانية : أولها : الحارصة وهي الدامية وفيها بعير ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : أول الشجاج الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج الدم وفيها نصف بعير ، ثم الثانية : الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير ، ثم الثالثة : الباضعة وهي التي يذهب بالبضعة من الجلد ، أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها بعيران ، ثم الرابعة : المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة ، ثم الخامسة : السمحاق : وهي الملطاة وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أن فيها حقة وجذعة وابنة مخاض ،

361

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست