نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 362
وابنة لبون [1] ثم السادسة : الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثر فيه وفيها خمس من الإبل بلا خلاف ، ومكانها الرأس والوجه فإن كانت في الجسد فربع دية كسر ذلك العظم ، ثم السابعة : الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الإبل ، ثم الثامنة : المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشظيه وفيها خمس عشرة من الإبل . والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل . والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية ، وفي الجوف الجائفة : وهي التي تصل إلى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية . وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن ، وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات : أن فيها أربعمائة [2] وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار ( إلى أن قال ) : الثاني : المشهور أن في الخارصة بعيرا وهي إما الدامية أو غيرها على ما تقدم ، وقال ابن الجنيد : فيها نصف بعير ( إلى أن قال ) : الرابع : زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه ( إلى أن قال ) : السادس : زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 811 - 812 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وتبعه ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 812 ) .
[1] لم نعثر على هذا المضمون عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا عن غيره من الأئمة عليهم السلام فإن الأخبار ناطقة بأن السمحاق أربعة من الإبل فراجع الوسائل : ج 19 ص 293 باب 2 من أبواب ديات الشجاج . [2] لعل الأصح لفظة ( ثلاثمائة ) بدل ( أربعمائة ) فإن في الجائفة ثلث الدية كما في غير واحد من الأخبار راجع الباب المذكور .
362
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 362