responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 360


وأبو الصلاح وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 803 ) .
مسألة : في الشفتين معا الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل ، فقال ابن أبي عقيل أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن الجنيد : وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية ، وفي السفلى ثلث الدية وإنما فضلت السفلى لأنها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 804 ) مسألة : في اللسان الصحيح الدية كاملة وكذا في النطق لو ذهب بالجناية على اللسان ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وفي اللسان كله إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية ، وفيما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : 804 - 805 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة منها عشر الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روى اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها وفي كل واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 806 - 807 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة .
وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير ، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية ، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 807 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : في الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : في الأنثيين الدية ، وفي اليسرى منهما أيضا الدية لأن الولد



[1] الوسائل : ج 19 ص 229 باب 12 ، لكن فيه : وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد . . . إلى آخره .

360

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست