نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 352
تذنيب إن قتل تحتم القتل قاله المفيد إما الصلب أو غيره وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 779 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء ، على ما فصلناه في العقوبات للآية ( 2 ) وعموم الأخبار . وقال ابن الجنيد : وكذلك كل النساء إلا أنهن لا يقتلن . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 779 ) . الفصل الرابع في حد الفرية مسألة : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف سواء جاؤوا به متفرقين أو مجتمعين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فإن سمى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 780 - 781 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره ، أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما في معناه ، وجب عليه الحد ثمانون وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 782 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : ولو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه ضرب الجلد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 782 ) . مسألة : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك
( 1 ) يعني الآية المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا .
352
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 352