نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 353
عذراء لم يكن عليه حد بل يعزر . وقال ابن الجنيد : ولو قال لها من غير جرد ولا سباب : لم أجدك عذراء لم يحد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 782 ) . مسألة : أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة يا سحاقة أو قال لرجل آخر : زنيت بشئ من الحيوان أو بالوطء بحمار . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 783 ) .
353
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 353