responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له :
لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 777 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها قال قوم إن قطعها مع العلم بأنها يساره فإنه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويعاد منه إلى أن قال : وقال ابن الجنيد ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت فقد روي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لا يقطع يمينه قد مضى الحكم . . . . الخ . ( المختلف : ص 778 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر أو غير مصر في بلاد الشرك كان أو في بلاد الإسلام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والآية [2] على الترتيب فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤديا له إلى تلف نفسه مثل أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل به حتى يموت ، وقد روي عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال : يحكم على المحارب بقدر ما يعمل ، وينفى [1] بحمله في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب وليس للوالي أن يفعل به ما لا يؤدي إلى تلف نفسه إذا قتل ، لأن الله عز وجل قد حكم على القاتل بالقود وإن أخذ المال ولم يقتل قطع وكان التخيير بعد ذلك إلى الوالي ليس أن يكون له أن يتخير إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى .
ولو قطع ثم قتل من أخذ المال ، وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله فإن كان فعله للحالين برجل واحد كان الإمام مخيرا أن يفعل ذلك به ، فإن شاء قتله ودخل الحد الأصغر في الحد الأكبر وهو القتل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 778 - 779 ) .



[1] إشارة إلى قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) . . . إلى آخره ، المائدة : 33 .
[2] الوسائل : ج 18 ص 540 باب 4 من أبواب حد المحارب قطعة من حديث 5 .

351

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست