responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 29


نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه ، إلى أن قال :
احتج ابن الجنيد بما رواه معمر بن خلاد - في الصحيح - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت :
بماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم [1] .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من النداوة ( الندى ، خ ل ) رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح [2] .
والجواب : إن هذين الحديثين محمولان على التقية ، لأنهما خالفا إجماعنا ، فإنه لا خلاف في تجويز المسح بالنداوة ، فالنهي عن المسح بالنداوة محمول على مذهب العامة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 296 - 297 ) .
مسألة 11 : المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه ، ولا يجزيه إلا ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 298 ) .
الفصل الرابع : في بقايا أحكام الوضوء مسألة 1 : المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة ولو وضأه غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه ، وتجوز مع الضرورة وتكره الاستعانة .
وقال ابن الجنيد : يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضيه أو يعينه عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 301 ) .
مسألة 2 : قال ابن إدريس : من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه



[1] الوسائل : ج 1 ص 288 باب 21 من أبواب الوضوء حديث 5 .
[2] الوسائل : ج 1 ص 228 باب 21 من أبواب الوضوء حديث 4 .

29

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست