responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 30


من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه ، لأنه ماسح إجماعا ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما ، وهو في النهر إن تطاول خوضه ، وخاف جفاف ما وضأه من أعضائه ، وإن لم يجف كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي وأحوط . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 302 - 303 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه ، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنه يؤدي فرض الله منها لصلاته ولو غيرت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك .
وفي هذا الكلام [1] أحكام ثلاثة مختلف فيها : الأول : أنه جعل ترك التولية مستحبا وقد سبق البحث فيه . الثاني : أنه يوهم أنه جعل النية مستحبة ، لأنه عطف على المستحب ، وفيه نظر ، فإنا قد بينا وجوب النية . الثالث : أنه جعل وقتها عند إرادة الطهارة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 305 - 306 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد رحمه الله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلة ، فإن كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وإن كان أوسع أعاد على العضو وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها وإن كان قد جف ابتدأ الطهارة .
ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، ( إلى أن قال ) :
قال ابن الجنيد : فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وابن منصور ، عن زيد بن علي [2] ، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله له [3] . ( المختلف : ص 307 - 308 ) .



[1] ( 1 ) من كلام العلامة صاحب المختلف قدس سره .
[2] لم نعثر عليه في كتب الأحاديث التي بأيدينا إلى الآن .
[3] لم يعلم المراد من حديث أبي أمامة ما هو المراد ، فلعله ما في سنن أبي داود : ج 1 ص 33 رقم 134 فراجع .

30

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست