نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 287
كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول : الفصل الأول في العتق مسألة : قال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 621 ) . مسألة : سوغ الشيخ عتق ولد الزنا ، وبه قال ابن حمزة وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا ولا نختار له عتق ولد الزنا ( إلى أن قال ) : احتج ( يعني ابن الجنيد ) بأنه كافر والجواب المنع . ( المختلف : ص 621 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه مضارا لشريكه الآخر ألزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا ، وإن لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرع ويطالب
287
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 287