responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 288


ثواب الله تعالى غير مضار ، عتق نصيبه وكان شركاؤه على ملكهم وكان بعتقه جانيا على شركائه لأنه ممن لا يحكم لهم بالمقام على حقهم حتى يكون بعض العبد حرا وبعضه عبدا .
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلى الله عليه وآله عتقه وقال : ليس الله شريك [1] .
والشريك في حقه مخير بين الزام المعتق قيمة حقه بجنايته ( بحسابه ، خ ل ) عليه إن كان موسرا ، وبين أن يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حقة .
ولو اختار إلزام المعتق حصته فيحكم بها عليه ، كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستسعيه فيما غرمه من حصة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق ، الضرر به ، لأنه إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه .
ولو اختار الشريك استسعاءه فيه ، فإن كان المعتق شقصه معسرا وتنح الشريك عن حقة استسعى العبد في قيمته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 621 - 622 ) .
مسألة : لو أوصى بعتق عبده فإن كانت قيمته تساوي الثلث عتق جميعه ، وإن كان أقل عتق أيضا ، وإن زادت ، عتق منه بقدر الثلث واستسعى فيما زاد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر ، وهو على كل حال ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو أعتق الرجل عبدا أو أعبدا له في مرضه الذي مات فيه وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلا ، ولو كان واحدا والدين نصف قيمة العبد ، استسعى العبد للغرماء والورثة في نصف وثلث قيمته وعتق ، فإن لم يكن له ورثة استسعى في دين مولاه إن كان دون قيمته وعتق إذا أوفاه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 623 ) .



[1] بداية المجتهد للقرطبي المتوفى 595 ج 2 طبع مصر نقلا من النسائي وأبي داود ص 362 ، وفيه : فتمم النبي صلى الله عليه ( وآله ) بدل ( فأجاز ) وروي نحوه في الوسائل عن غياث ج 16 باب 64 حديث 1 وعن الصادق عليه السلام حديث 2 فلاحظ .

288

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست