نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 286
أشهر ، وإن كان نكاحها منفسخا ، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدة التي تعتد منه لم يكن عليها عدة الوفاة ، وإن مات الأول - وهي في عدة من الثاني - ابتدأت عدة الوفاة من الأول من يوم مات ، فإذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من العدة من الثاني ، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدة عليها ، وللأول أن يقربها ساعة دخوله ، وإن طلقها الزوج بعد دخول الثاني فإن عدتها واحدة منهما جميعا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 619 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد انقضت عدتها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 620 ) .
286
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 286