responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يحل عقد المسلم ، التزويج على إماء أهل الكتاب ، ولا تزويج الحر بالأمة المسلمة إلا إذا اضطر وخشي العنت ولا يجد الطول لنكاح حرة مهيرة مسلمة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 565 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية : فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، وتبعه ابن البراج ، وهو أيضا قول المفيد رحمه الله ، وقول ابن الجنيد أيضا وقول ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 565 ) .
مسألة 3 : المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه ، وقال ابن الجنيد : إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن يشترط الزوج عتقهم ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أرق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول . ( المختلف : ص 568 ) .
تذنيب حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج بحرة كان ولده أحرارا كقولنا أيضا .
( المختلف : ص 568 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج ( تزوج ، خ ل ) أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن إلا أن يشاء أن يأخذ رضا من أثمانهن وأثمان أولادهن . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 568 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد الأب والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما ، جرى ذلك مجرى الرضاء به ، والامضاء له ، فإن قال

261

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست