responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 262


المولى لعبده : طلق كان ذلك لها امضاء لنكاحه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 569 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : لو أعتقت الأمة المزوجة صار أمرها بيدها ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 569 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق ( إلى أن قال ) : والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع ( إلى أن قال ) :
( الرابع ) لو طلق قبل الدخول قال الشيخ : رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك النصف ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق - في المقنع ونعم ما قال - : إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد وتبعه ابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : ( الخامس ) الزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لأصالة براءة الذمة ، نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت ، وبه قال ابن الجنيد حيث قال : ولو طلقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف قيمتها وإن كان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت ( إلى أن قال ) : السادس :
قوله [1] : وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به ( ثمنه ، خ ل ) بطل العتق والنكاح ، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 572 - 574 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : وليس يحل للأب وطء أمة ابنه إلا بعد أن يعلم أن الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها ، وله وطؤها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجرة ، صغيرا أو كبيرا غائبا وتجنب مال الابن البالغ أحوط إلا بعد إذنه في ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 575 ) .



[1] يعني الشيخ في النهاية .

262

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست