نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 260
الجنيد عليه في كلامه هذا ، وفي الرواية دلالة ما - من حيث المفهوم - عليه . ( الثاني ) هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة ؟ نص ابن الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة . ( المختلف : ص 555 - 556 ) . مسألة 11 : قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح ، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما ، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 557 ) . مسألة 12 : إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر ، فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه ، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كملا ، وقال ابن الجنيد : وإن حكم له بالفسخ ، لأجل العيب وهو به ، رجع على الولي إلا قدر أقل مهر مثلها إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون لها أقل صداق مثلها ، والباقي مردود من مالها على زوجها ، وحكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 557 ) . مسألة 13 : قال الشيخ في النهاية إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن كانت الأمة هي المدلسة نفسها بغير إذن سيدها ردت إلى سيدها ، وإن وجد الحر من مهرة شيئا بعينه أخذه ، وإن لم يجد فلا شئ له عليها ، وإن كانت قد ولدت من الحر ثم اعترفها المولى كان ولدها عبدا ، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم ، وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيبا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 558 ) . ( إلى أن قال ) :
260
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 260