responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 260


الجنيد عليه في كلامه هذا ، وفي الرواية دلالة ما - من حيث المفهوم - عليه .
( الثاني ) هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة ؟ نص ابن الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة .
( المختلف : ص 555 - 556 ) .
مسألة 11 : قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح ، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما ، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 557 ) .
مسألة 12 : إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر ، فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه ، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه وكان لها المهر كملا ، وقال ابن الجنيد : وإن حكم له بالفسخ ، لأجل العيب وهو به ، رجع على الولي إلا قدر أقل مهر مثلها إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون لها أقل صداق مثلها ، والباقي مردود من مالها على زوجها ، وحكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 557 ) .
مسألة 13 : قال الشيخ في النهاية إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن كانت الأمة هي المدلسة نفسها بغير إذن سيدها ردت إلى سيدها ، وإن وجد الحر من مهرة شيئا بعينه أخذه ، وإن لم يجد فلا شئ له عليها ، وإن كانت قد ولدت من الحر ثم اعترفها المولى كان ولدها عبدا ، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم ، وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيبا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 558 ) .
( إلى أن قال ) :

260

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست