responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


مسألة 4 : قال الشيخ رحمه الله : فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة ، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكة فعل . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 226 - 227 ) .
مسألة 5 : قال ابن أبي عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف ، فإن قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الأحرام . ( المختلف : ج 4 ص 229 ) .
الفصل الثاني : في الوقوف بالموقفين مسألة 1 : قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت ( فاضرب ، خ ل ) خباك حيث شئت ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 233 ) .
مسألة 2 : عرفة كلها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح الجبل ، وقال السيد المرتضى : وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 233 - 234 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ : حد عرفة من بطن عرنة وثوية نمرة إلى ذي المجاز ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : حدها من المأزمين إلى الجبل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 234 - 235 ) .
مسألة 4 : الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجه وقال ابن الجنيد :
يجب عليه بدنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 238 ) .
مسألة 5 : لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه ووجب عليه شاة ، ذهب إليه الشيخ وابنا بابويه وابن البراج .

141

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست