responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > السعي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في السعي [1] مسألة 1 : اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة ( إلى أن قال ) : وروى ابن الجنيد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة [2] ، ثم قال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة والحج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 217 - 218 ) .
< فهرس الموضوعات > أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > الاحرام < / فهرس الموضوعات > الأول : في الاحرام مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أراد أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
الأفضل أن يكون - يعني الأحرام - عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر ، . . . إلى آخره ( المختلف : ج 4 ص 223 ) .
مسألة 2 : قال شيخنا المفيد رحمه الله : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 224 .
مسألة 3 : قول أبي الصلاح : ثم يحرم بعدهما ، يوهم أن الأحرام عقيب ركعتي الأحرام ، وكذا قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 226 ) .



[1] لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه الله .
[2] الوسائل : ج 8 ص 213 باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 15 .

140

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست