نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 142
وقال ابن الجنيد : يجب عليه دم ( إلى أن قال ) : واحتج - يعني ابن الجنيد - بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحج إجماعا ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 243 - 244 ) . مسألة 6 : تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل : فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار . وقال الشيخ : وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس ( إلى أن قال ) : وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 247 ) . مسألة 7 : الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمدا بطل حجه ذهب إليه علماؤنا إلا ابن الجنيد فإنه قال : ويستحب أن لا ينام الحجاج تلك الليلة ، وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر ، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتى يقف به ، وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 249 ) . مسألة 8 : إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحت المتعة والحج ، ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج وعليه دم لفوات عرفة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 251 ) .
142
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 142