نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 124
لم يبلغوا الحرم ، فإن كان أول ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع من ماله إلى من يحج عنه من حيث بلغ ، وإن لم يكن ذا مال قضي عنه وليه . والكلام معه يقع في مقامين : الأول : ايجاب الاستيجار عن المتمكن إذا مات في أول ما وجب عليه بعد خروجه ، والمعتمد عدمه ( إلى أن قال ) : الثاني : أنه يجب أن يقضي عنه وليه لو لم يخلف مالا ، وهو أشد إشكالا من الأول ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ضريس في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام في رجل خرج حاجا في حجة الإسلام فمات في الطريق قال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 21 - 22 ) . الفصل الثاني : في أنواع الحج مسألة 1 : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة قاله الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 27 ) . مسألة 2 : المجاور بمكة فرضه التمتع ، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان ، أحدهما : أنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين ، ذكره في كتابي الأخبار ، وهو الأقوى عندي . وقال في النهاية والمبسوط : إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع ، فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 31 - 32 ) .
[1] الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج حديث 1 .
124
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 124