responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > أفعال عمرة التمتع < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > الأحرام < / فهرس الموضوعات > الأول : في الأحرام وفيه مطالب :
< فهرس الموضوعات > المواقيت < / فهرس الموضوعات > الأول في المواقيت :
مسألة 1 : قال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة ، وقال ابن الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 43 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر على الأحرام لمرض أو غيره فليحرم وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه .
وقال ابن الجنيد : ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام أحرم به ويمنع مما يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 45 ) .
< فهرس الموضوعات > كيفية الأحرام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في كيفية الأحرام :
مسألة 1 : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام ، فإنه قال : ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فإنها تحرم بغير صلاة .
ثم قال بعد كلام طويل : وليس ينعقد الأحرام إلا من ( في ، خ ل ) الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة والأشهر ( لنا ) الأصل براءة الذمة .
احتج - يعني ابن الجنيد - بما تقدم من الإعادة الأحرام إذا لم يقع عقيبهما ، والجواب أنه محمول على الاستحباب . ( المختلف : ج 4 ص 51 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله : الأحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع ، وأما المفرد والقارن

125

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست