responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 123


أعاد ليكون بهما فريضة الحج عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 11 ) .
مسألة 3 : ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة ، وإن مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب ، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو الصلاح وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 17 ) .
مسألة 4 : المخالف إذا حج ثم استبصر ، فإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج وجب عليه الإعادة وإن لم يكن قد أخل بشئ من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن تستحب ، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وابن إدريس .
وقال ابن الجنيد وابن البراج : تجب عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ ( إلى أن قال ) :
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وابن البراج - بأن الايمان شرط العبادة ، ولم يحصل ، وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وكذلك الناصب إذ عرف فعليه الحج وإن كان قد حج [1] .
وعن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام : أني حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ( قال ، خ ل ) فكتب إليه : أعد حجك [2] . ( المختلف : ج 4 ص 19 - 20 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ : من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله ، فإن لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار في القضاء عنه .
وقال ابن الجنيد : وإنما يجب أن يحج ويعتمر عمن كان مستطيعا للحج ببدنه وماله فقط ، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم ، وهم بالغون حد التكليف مستطيعون للحج ، وسواء كانوا في طريق الحج أو في غير طريقه ما



[1] الوسائل : ج 1 ص 97 باب 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 2 .
[2] الوسائل : باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 97 .

123

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست