responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 79


الأحداث يُوجب حالة رذيلة في البدن ، مسبّبة عن [1] غَضاضة نفسانيّة تحصل للنفس توجب عدم جواز الدخول في العبادة ، أو عدم حصول كمالها إلا بإزالتها ، ولا نَعني بالحدث إلَّا تلك الحالة [2] .
وأمّا الطهارة التي هي ضدّها فهي إنّما تحصل بسبب الوضوء وغيره ، فإذا [3] ارتفعت تلك الحالة فلا يبقى المنع . فالمستفاد من الأخبار أنّ الوضوء يرفع الحدث ، ولا مانع للدّخول في الصّلاة بالفرض إلَّا الحدث .
واحتمال كون الحدث ذا مراتب يرتفع بعضها ببعض الوضوءات دون بعض ، أو حصول أحداث متعدّدة بالنسبة إلى المشروطات يحتاج رفع كلّ منها إلى وضوء ، مما لا تتطرّق إليه أفهام أهل اللسان ، بل ولا أفكار الفقهاء ، ولا تنصرف إليه إطلاقات الأخبار . والمستفاد منها رفع الحدث بالطَّهارات ، لا رفع مرتبة من مراتبه ، أو شأن من شئونه وشعبة من شعبه ، والمتبادر أنّهما حالتان بسيطتان لا تركَّب فيهما أصلًا .
ويدلّ عليه أيضاً : إطلاق صحيحة زرارة : « لا صلاة إلَّا بطهور » [4] ؛ وفي معناها أخبار كثيرة ، وموثّقة ابن بكير : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تُحدث وضوءاً حتّى تستيقن أنّك أحدثت » [5] والأخبار المعتبرة الحاصرة للنواقض ، والإطلاقات الواردة بالمشروطات . هذا كلَّه إذا كان الوضوء رافعاً للحدث .
وأمّا في مثل الوضوء التجديدي ، والوضوء للنوم ، والوضوء للمذي ونحو ذلك ، فإن قلنا بأنّ الوضوء للنوم إنّما هو لرفع الحدث وحصول الطهر لينام



[1] كلمة عن ليست في « ح » .
[2] في « م » : العبارة ، بدل الحالة .
[3] في « م » : وإذا .
[4] التهذيب 1 : 4 9 ح 144 ، وص 209 ح 60 5 ، ج 2 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 55 ح 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .
[5] الكافي 3 : 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 102 ح 268 ، الوسائل 1 : 1 76 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 .

79

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست