نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 78
والأخبار الإطلاق أو [1] العموم ، للإجماع ، وعدم ثبوت تقييد إطلاقات الصلاة باشتراط الوضوء إلَّا في غير المتطهّر . مع أنّ السيّد ادّعى إجماع المفسّرين على أنّ المراد من الآية القيام من النوم [2] ، ووردَ به الموثّق [3] . فعلى هذا فيجوز للمتطهّر الدخول في الصلاة ، نفلًا كانت الطهارة أو فرضاً ، لنافلة كانت أو لفريضة ، للإجماع ، نقله ابن إدريس [4] ، ونفى عنه الخلاف في التذكرة [5] ، وتظهر دعواه من آخرين أيضاً [6] . ويدلّ عليه : أنّ الحدث حالة وجوديّة كالطهارة يوجب ارتفاعها حصول الطهارة ، أما الأوّل فللأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في علل الوضوء ، ففي الصحيح « أنه لتزكية الفؤاد » [7] ونحو ذلك . وتُشير إليه الأخبار الواردة في علَّة نجاسة البول والغائط ، وأنّها من أثر الشيطان حيث دخلَ في جَوفِ آدم عليه السلام وخرج من دُبره [8] . والأخبار المستفيضة الدالَّة على أنّ من بَسمَلَ [9] في أوّل وضوئه طَهُر جميع جسده ، ومن لم يسمّ تطهُر مواضع وضوئه [10] ، فهذه كلَّها تدلّ على أنّ خروج
[1] في « ز » : و . [2] الانتصار : 30 . [3] قال ابن بكير : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) قوله تعالى * ( « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ » ما يعني بذلك ؟ قال : إذا قمتم من النوم التهذيب 1 : 7 ح 9 ، الاستبصار 1 : 80 ح 251 ، الوسائل 1 : 180 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7 . [4] السرائر 1 : 98 . [5] التذكرة 1 : 205 . [6] كالشيخ في التهذيب 1 : 201 ، والعلامة في المنتهي 2 : 113 . [7] عيون أخبار الرضا « ع » 2 : 104 ، 115 ، علل الشرائع : 257 ، 268 ، الوسائل 1 : 257 أبواب الوضوء ب 1 ح 9 . [8] علل الشرائع : 275 ح 2 ، مستدرك الوسائل 2 : 557 أبواب النجاسات ب 4 ح 4 . [9] في « ز » : يسمّي . [10] الوسائل 1 : 297 أبواب الوضوء ب 26 .
78
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 78