responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 583


القبلة إلى دبر القبلة » [1] .
ولعلّ المراد من كلّ ناحية في الاولى ، من أيّ جهة كان من شرقها أو غربها أو غير ذلك ، والمساحة إنّما تلاحظ بالنسبة إلى الجانب الذي يليها ، وإن كان بالنسبة إلى الأخر أزيد . والتقييد في الروايتين وإن كان ممكناً بالنسبة إلى كلّ واحد من السبعة والخمسة إلَّا أن تقييدهما معاً يوجب التساقط ، فالمدار على الترجيح ، وهو مع الخمسة ، لكونها موافقة للأصل وعمل الأصحاب .
ثم إنّ ظاهر الأكثر اعتبار السبع في صورة المساواة [2] ، ويظهر من الإرشاد اعتبار الخمس [3] ، والأوّل هو مقتضى إطلاق رواية قدامة ، وتؤيّده رواية محمَّد بن سليمان الاتية [4] .
وجعل جماعة من المتأخّرين [5] الكون في جهة الشمال بمنزلة الفوقيّة الحسيّة ، لرواية قُدامة ، ورواية محمّد بن سليمان .
وجعلوا ما تعارض فيه الفوقيّتان بمنزلة التساوي ، وذكروا أنّ صور المسألة باعتبار ملاحظة وقوع كلّ من البئر والبالوعة في المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب وتساوي القرارين وارتفاع أحدهما وصلابة الأرض أو رخاوتها أربع وعشرون صورة . وما تقدّم من جعل التعارض بمنزلة التساوي يقتضي أن يكون التباعد بسبع في ثمان صور كلَّها في صورة رخاوة الأرض : ثلاث منها فيما لو كانت البالوعة في جانب الشمال ، وواحدة في صورة العكس إذا كان قرار البالوعة فوق قرار البئر ، واثنتان منها فيما كان البئر في جانب المشرق مع مساواتها للبالوعة أو انخفاضها ،



[1] الكافي 3 : 8 ح 3 ، التهذيب 1 : 410 ح 1291 ، الاستبصار 1 : 45 ح 127 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 2 .
[2] النهاية : 9 ، المهذّب 1 : 27 ، السرائر 1 : 94 95 .
[3] الإرشاد 1 : 238 .
[4] التهذيب 1 : 410 ح 1292 مع اختلاف يسير ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 6 .
[5] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 156 .

583

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست