responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 580


أما الأوّل : فلا إشكال في المتعارف منه وإلَّا لم يمكن التطهير عادة ، وأما غير المتعارف مثل أن يصبّ كلّ الدلو أو أغلبه فقيل : لا يوجب شيئاً ، للأصل [1] .
وفيه : أنّ كون ذلك نجاسة لم يرد فيها نصّ ، فيجب فيه ما يجب فيه يخرجه عن الأصل ، وقيل : كذلك فيما عدا الدلو الأخير ، فيجب فيه ما يجب في ما لا نصّ فيه [2] . وفرقه مبني على الفرق بين وصول النجاسة بالماء الطاهر والماء النجس ، وهو غير واضح ، لأنّ لكلّ نجاسة تأثيراً .
وقيل : بأقلّ الأمرين من منزوح أصل النجاسة ومنزوح ما لا نصّ فيه [3] ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل ، وهو أحسن الأقوال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
وأما الثاني : فلا إشكال فيه بعد الخلاص عن النزح ، وأما قبله ففيه إشكال ، سيّما في الحمأة . قال في الذكرى : وأجمعوا على طهارة الحمأة والجدران [4] ، وهذه العبارة محتملة لهما .
وأما الثالث : فلا إشكال في طهارة الدلو والرشا ، ويدلّ عليه استحباب بعض مراتب النزح ، كالأربعين فيما يجب فيه ثلاثون من دون لزوم تطهير بينهما ، وإلَّا لنبّه عليه الشارع . والظاهر أنّ المباشر أيضاً كذلك لذلك ، وطريق الاحتياط واضح . وكلّ ذلك مما يؤيّد عدم الانفعال ، هذه أحكام النزح .
وأما تطهيرها بغير النزح فصريح جماعة من الأصحاب إمكانه ، وأنّه مثل غيره من المياه [5] ، وظاهر المحقّق في المعتبر انحصاره في النزح [6] ، والأظهر الأوّل ، فيمكن تطهيرها بالجاري والكثير والغيث بالشرائط المتقدّمة في غيرها ، لما ذكرنا



[1] نهاية الأحكام 1 : 261 ، البيان : 101 .
[2] المنتهي 1 : 108 .
[3] المعالم : 99 ، ونقله عنه في الذخيرة : 137 .
[4] الذكرى : 10 .
[5] الدروس 1 : 120 ، البيان : 99 ، جامع المقاصد 1 : 137 .
[6] المعتبر 1 : 55 .

580

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست