نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 579
أو يعطَّل حتّى يحصل العلم أو الظنّ بالخروج أو الاستهلاك . < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة عشر : يحمل الدلو في الأخبار على العرف العام < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة عشر : يحمل الدلو في الأخبار على العرف العام لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وجهالة عرف زمانهم عليهم السلام ، وفي اعتبار معتاد تلك البئر أو معتاد الابار المتعارفة إشكال . وكذلك في اعتبار معتاد تلك البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهلها . والأظهر اعتبار المتعارف في الابار المتعارفة . وربما قيل بتحديد الدلو بثلاثين رطلًا ، وقيل بأربعين [1] ، ولا يحضرني لهما مأخذ . وهل يعتبر العدد في الدلو ، أو يكفي النزح بآلةٍ تَسَع العدد ؟ فيه قولان ، أظهرهما : الأوّل ، وقوفاً مع النص [2] . ووجه الثاني : أنّ العلَّة للتطهير هو إخراج ذلك المقدار من الماء ، وتقييده بالعدد لانضباطه ، سيّما والغالب ذلك ، فالحكم وارد مورده . وفيه : منع العلَّة ، إذ لعلّ للتكرير وكثرة تمويج الماء مدخليّة في التطهير كما في تعدّد الغسلات في التطهير ، ونظيره كثير . وأما في مزيل التغيّر ، فالظاهر أنّه لا حاجة إلى اعتبار العدد ، بل ولا الدلو ، وكذلك فيما يوجب نزح الجميع ، وما يوجب نزح الكرّ . < فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السادسة عشر : يعفى عن المتساقط من الدلو ، وعن جوانبها إذا تساقط عليها وحمأتها < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] السادسة عشر : يعفى عن المتساقط من الدلو ، وعن جوانبها إذا تساقط عليها وحمأتها [3] وبطهرها يطهر المباشر ، والدلو والرشا [4] .
[1] حكاه القاضي في المهذّب 1 : 23 . [2] الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 الى ب 22 . [3] الحمَأ : الطين الأسود ، قال الله تعالى * ( « مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ » وكذلك الحمأة بالتسكين ، تقول منه : حمأت البئر حمأ بالتسكين ، إذا نزعت حمأتها . الصحاح 1 : 45 . [4] الرِّشاء : الحبل الذي يوصل به إلى الماء . لسان العرب 14 : 322 ( رشا ) .
579
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 579