responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 575


ومنها : وجوب أكثر الأمرين إن كان مقدّر ، وإلَّا فالجميع ، ثم التراوح مع التعذّر [1] . أما الأوّل فلما مرّ من تخصيص ما ورد في مزيل التغيّر بما ورد في المقدّر . وأما الثاني فلكونه مما لا نصّ فيه ، ويجب فيه نزح الجميع عندهم في المتغيّر منه أيضاً من باب الأولويّة ونيابة التراوح عنه فيما لو تعذّر مثل القول الأوّل .
والجواب عن الأوّل : منع المقاومة على أصلنا ، فلا يخصص . وعن الثاني المنع كما تقدّم .
ومنها : نزح الجميع ، فإن غلب اعتبر أكثر الأمرين [2] ، ويظهر دليله وجوابه مما مرّ .
ومنها : نزح مزيل التغيّر ، ثم المقدّر إن كان مقدّر ، وإلَّا فالجميع ، ثم التراوح إن تعذّر [3] ، لأصالة عدم تداخل الأسباب في الأوّل ، وعدم إمكان إعمالها إلَّا بتقديم مُزيل التغيّر كما لا يخفى ، ولكونه مما لا نصّ فيه في الثاني ونيابة التراوح عنه عند التعذّر كما مرّ .
والجواب على أصلنا يتّضح مما تقدّم ، وإن كنا نقول بأصالة عدم تداخل الأسباب إلَّا فيما يدلّ عليه الدليل ، مع أنّ الظاهر أنّ الدليل موجود هنا كما سيجيء .
ومنها : أكثر الأمرين فيما له مقدّر ، والاكتفاء بزوال التغيّر في غيره [4] ، وهذا القول أنسب بالقول بالانفعال من غيره ، ويظهر وجهه مما مرّ ، وكذلك جوابه على ما اخترناه في الأصل .



[1] السرائر 1 : 72 ، جامع المقاصد 1 : 137 ، روض الجنان : 143 .
[2] المعتبر 1 : 76 ، 77 ، الدروس 1 : 120 .
[3] نسبه إلى المحقّق وحكاه عن بعض مشايخه في المعالم : 87 .
[4] نقله عن بعض الفضلاء المتأخرين واختاره في المعالم : 88 ، وجعله أقرب بناءً على الانفعال في الذخيرة : 126 .

575

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست