responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 574


وكذلك صحيحة أبي مريم ، مع أنّها لم يذكر فيها التغيّر ، بل إنّما هو تأويلها [1] . وكذلك موثّقة عمار المشتملة على نزح كلّ الماء لوقوع الكلب والفأرة والخنزير ، مع ما فيها من الجمع بين المذكورات [2] ، وكذلك رواية أبي خديجة [3] لضعفها ، فنحملها على الاستحباب .
وللقائلين بالانفعال أقوال شتّى ، منها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فالتراوح [4] ، للروايات المذكورة [5] ، ولقيامه مقام ما تعذّر فيه نزح الجميع مما له مقدّر . وضعفه ظاهر مما تقدّم .
ومنها : النزح حتّى يزول التغيّر [6] ، للمعتبرة التي اعتمدناها [7] .
وفيه : أن بينها وبين ما ورد في المقدّرات عموماً من وجه ، ولم يمكن تخصيصها بغير صورة التغيّر ، للزوم كون التغيّر أنقص من عدمه في مقدار النزح . فالأولى تخصيص المعتبرة ، ومقتضاها الرجوع إلى أكثر الأمرين .
ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر جمعاً بين ما دلّ على نزح الجميع وما دلّ على مُزيل التغيّر [8] .
وفيه : أنّه لا دليل على هذا الجمع من عقل ولا نقل ، والأولى حمل الأوّل على الاستحباب .



[1] التهذيب 1 : 237 ح 687 ، وص 415 ح 1310 ، الاستبصار 1 : 38 ح 103 ، الوسائل 1 : 134 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1 .
[3] التهذيب 1 : 239 ح 692 ، الاستبصار 1 : 40 ح 110 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4 .
[4] الفقيه 1 : 13 ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف 1 : 190 ، المراسم : 35 .
[5] الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 23 .
[6] المقنعة : 66 ، الكافي في الفقه : 130 ، المهذّب 1 : 22 ، البيان : 99 ، المدارك 1 : 101 .
[7] صحيحة ابن بزيع وصحيحة أبي أُسامة .
[8] المبسوط 1 : 11 ، النهاية : 7 .

574

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست