responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 565


فيكون ذلك من جهة سلب الطهوريّة .
وردّ بأنّ المني لما لم يثبت مقدّرة من غير الإجماع كما مرّ ، وما نحن فيه ليس من موارده ، فلا مانع من الفرق بين ما صاحبه الجنب وغيره ، فالأخبار واردة مورد الغالب من استصحاب المني ، مع أنّه لا مانع من أن يكون سببه النجاسة الحكميّة جعلها الشارع منجّسة في البئر نجاسة عينيّة ، أو يكون لزوال النفرة ، فإن فهم من الأخبار الاغتسال أو اعتمد على فهم الأصحاب فهو ، وإلَّا فلا يحسن الاعتماد على مثل ذلك .
وقد أغرب بعضهم [1] في دفع التمسّك بسلب الطهوريّة ، حيث قال : إنّ قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة في أوائل الباب : « لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » [2] يدلّ على حرمة الغسل ، فيكون باطلًا ، فلا يكون غسلًا ، فلا تكون غُسالته رافعة للطهوريّة .
وجميع هذه المقدّمات ممنوعة ، سيّما وذلك لا يفيد العموم ، فإنّ ظاهر الرواية أنّه في غير البئر المباحة له ، وظاهر الفقهاء أيضاً أنّ الاغتسال الصحيح موجب لذلك لا الأعم منه ، وإلَّا فيلزم أن يكون مراد كل من ذكر الاغتسال أيضاً مجرّد المباشرة ، وليس كذلك .
والأولى أن يعتبر النزح لمجرّد المباشرة كيف ما اتفق ، ويسكت عن سببه كما سكت الله عنه . وأما على المختار من استحباب النزح فيكفي للاستحباب مجرّد زوال النفرة ونحوه .
ثم هل يرتفع الحدث لو اغتسل ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، من جهة أنّ النزح لسلب الطهوريّة ، ولا يكون إلَّا مع ارتفاع الحدث وصدق الامتثال ، ومن جهة منع المقدّمتين .



[1] روض الجنان : 154 .
[2] الكافي 3 : 65 ح 9 ، التهذيب 1 : 149 ح 426 ، الاستبصار 1 : 127 ح 435 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 .

565

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست