responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 564


سنان [1] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [2] ، ورواية أبي بصير على وجوبه لاغتسال الجنب حيث سئل فيها عن اغتسال الجنب [3] .
وخصّ ابن إدريس الحكم بالارتماس دون مطلق المباشرة [4] ، والمشهور اشترطوا الغسل [5] ، واكتفى بعض الأصحاب بمجرّد المباشرة [6] ، وادّعى ابن إدريس الإجماع على الوجوب بالارتماس دون مطلق المباشرة [7] ، ولا يبعد أن يكون مراده الغسل ارتماساً ، وإن كان لفظه مطلقاً . وقد قدح المحقّق في دعوى الإجماع وشنّع عليه [8] .
وأنت خبير بأنّ الأخبار لا تدلّ على مطلق المباشرة ، وما يتوهّم من الجمع بينها بحمل المطلقات على المقيّدات وهي رواية أبي بصير في غاية الضعف ، لأنّ إثبات الحكم في صورة الاغتسال لا ينافي ثبوته في غيره حتّى يلزم التقييد ، سيّما والقيد في كلام السائل .
نعم لا يبعد أن يقال : إن فهم الأصحاب قرينة على ذلك ، سيّما والأصل عدم الوجوب ، فيخرج عن مقتضاه في موضع اليقين .
وقد يوجّه [9] اشتراط الاغتسال بأنّه لا وجه للنزح بدونه ، لأنّ المفروض عدم استصحابه لنجاسة أُخرى ، وإلَّا لوجب له مقدّرة سيّما المني ، فإنّه يجب له نزح الجميع ، والاكتفاء بذلك شاهد باشتراط عدم المني ، والأصل عدم غيره أيضاً ،



[1] التهذيب 1 : 241 ح 695 ، الاستبصار 1 : 34 ح 93 ، الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 244 ح 704 ، الوسائل 1 : 142 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 3 .
[3] التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الوسائل 1 : 142 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 4 .
[4] السرائر 1 : 79 .
[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 18 ، وروض الجنان : 153 .
[6] كصاحب المدارك 1 : 88 .
[7] السرائر 1 : 79 .
[8] المعتبر 1 : 71 .
[9] كما في المعتبر 1 : 70 ، والمختلف 1 : 220 .

564

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست