responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


والندب ، ولا بين الموجبات .
وقد أُورد عليها أيضاً بأنّها تدلّ على وجوب التراوح يوماً بعد نزح يوم . وفيه أنّه إن قرئت كلمة « ثم » مفتوحة فلا إشكال ، وإن ضُمّت فيمكن أن يُراد بها ترتيب بيان الكيفيّة على أصل الحكم ، وذلك من حزازات كلمات عمار ، مع أنّه في المعتبر رواها بدونها [1] ، ولعلَّه رواها عن غير الشيخ ، أو عن نسخة صُحّحت عنده هكذا . وعبارة فقه الرضا مصرّحة بالمطلوب من دون حزازة [2] ، وفهم الأصحاب عصراً بعد عصر ، واستدلالهم بها على المطلوب أعظم مؤيّد لها .
ويؤيّده أنّ التعطيل غير جائز بالإجماع ، كما ادّعاه بعض الأصحاب [3] ، والاقتصار على نزح البعض تحكَّم ، ولا قائل بوجوب أزيد من ذلك .
والظاهر أنّ ما ينزح من البئر قبل حصول العلم بالعجز عن المقدّر لا يحسب من يوم التراوح ، وتنبّه عليه الرواية المتقدّمة وكلام الأصحاب .
والظاهر أنّه لا يحصل الظنّ بالعجز إلَّا مع نزح مقدارٍ يحصل معه الظنّ بأنّ الماء الذي كان موجوداً في البئر لم يكن أزيد من ذلك ، والاعتماد في ذلك على حصول التجربة من حال البئر ونحوه نادر لا يلتفت إليه ، لتفاوت الأحوال في السنوات والتقلَّبات .
وأيضاً الظاهر وجوب نزح تمام ما كان في البئر ، وإنّما يجب نزح ما يخرج في حال النزح أيضاً من باب المقدّمة ، ففي صورة العجز لا يمكن تحصيل العلم بزوال ما كان فيه ، فيعتمد على الظنّ ، وهو يحصل مع التراوح المذكور .
ثم إنّ الظاهر من الرواية والفتوى حكم العجز من جهة غلبة الماء من جهة قوّة النبع ، ويشكل فيما لو كان من جهة نفس كثرة الماء . ويمكن الاطراد ، للزوم العسر والحرج ، وحمل الرواية وكلام الأصحاب على الغالب في أفراد كثرة الماء .



[1] المعتبر 1 : 59 .
[2] فقه الرضا ( ع ) : 94 .
[3] المعتبر 1 : 60 .

551

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست