responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


قبل البلوغ معارض باحتمال طروئها بعده ، فالأصل تأخّر الطروء ، وأصالة تأخّر البلوغ مع أنّه لا يتم فيما لم يعلم حصول الكرّ تدريجاً لا يقاوم ما ذكرنا من الأُصول ، سيّما مع المعارضة .
وقد يستدلّ بأنّ العلَّة للنجاسة هي قلَّة الماء ، وقد زالت ، فيزول معلولها ، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلَّة .
وفيه : أنّا نمنع اتّحاد علَّة الوجود والبقاء ، فلعلّ العلَّة للبقاء هو أمر معنوي حصل من التنجيس .
واستدلّ ابن إدريس [1] بالإجماع ، والعمومات ، مثل * ( لِيُطَهِّرَكُمْ ) * [2] و * ( فَاطَّهَّرُوا ) * [3] وقوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » [4] بتقريب أنّ معناه لم يظهر فيه خبث ، كما ذكره جماعة من اللغويين .
وجوابه منع الإجماع ، وأما العمومات فلا ريب أنّ صحّة الطهارة من الحدث والخبث مشروطة بالطهارة ، وطهارة هذا الماء أوّل الدعوى .
وأما المستفاد من مثل « خلق الله الماء طهوراً » [5] و * ( أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [6] ونحو ذلك ، فليس إلَّا الطهارة بالأصل ، ولا تنافي نجاسته بالعرض ، وهو يقيني .
وأما الرواية ، فلم نقف عليها في كتب أصحابنا ، إلَّا ما رواه السيد والشيخ في بعض كتبهم الاستدلاليّة مرسلًا ، واستدلّ بها السيد لأصل عدم انفعال الكرّ بالنجاسة ، وظاهرها أيضاً ذلك .



[1] السرائر 1 : 63 .
[2] الأنفال : 11 .
[3] المائدة : 6 .
[4] الانتصار : 6 ، الخلاف 1 : 174 ، عوالي اللآلي 1 : 76 ، وج 2 : 6 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6 .
[5] الوسائل 1 : 99 أبواب الماء المطلق ب 1 .
[6] الفرقان : 48 .

541

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست