responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 540


وأما لو كان قرار المنبع أعلى ، أو كان من قبيل الفوّارات المتعارفة ، فيمكن إجراء طريقة ماء الحمّام فيه .
وهذه الأحكام مما لم يرد فيها نصّ ، وعمومات قولهم عليهم السلام : « الماء يطهر ويطهر بعضه بعضاً » وغيرها لا يدلّ إلَّا على ثبوت التطهير في الجملة . وغاية ما يمكن أن يتمسّك به هو الطريقة المستفادة من عموم قولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » وعموم ما دلّ في ماء الحمّام بالعلَّة المنصوصة وغيرها بالتقريب المتقدّم ، فعليك بالتحرّي والاجتهاد ثم الاحتياط ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد .
الرابع : إتمام القليل كرّاً ، وقد اختلفوا فيه على أقوال ، ثالثها الفرق بين الطاهر والنجس [1] ، والأقوى عدم التطهير .
لنا : أنّ الطهارة حكم شرعي يحتاج ثبوته إلى دليل ، وما اقتضاه الأصل والعمومات فقد ارتفع يقيناً ، وعوده يحتاج إلى دليل ، والنجاسة مستصحبة ، ولا ترتفع إلَّا باليقين ، ودعوى أصالة طهارة الطارئ مع أنّها غير مجدية في النجسين لا تفيد فائدة مع الامتزاج .
احتجّوا بأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ، فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده . وبأنه لولاه لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجدت فيه نجاسة ، لاحتمال وقوعها فيه قبل البلوغ .
والأوّل قياس مع الفارق ، إذا لعلّ لطهارة الجميع مدخليّة في رفع النجاسة ، وهو منتفٍ فيما نحن فيه .
والثاني مدفوع بأنّ الأصل طهارة الماء ، ولم يثبت لها رافع ، واحتمال طروئها



[1] القول بعدم الطهارة للشيخ في الخلاف 1 : 194 مسألة 149 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 51 ، والشرائع 1 : 12 ، والعلامة في التذكرة 1 : 23 ، والقول بالطهارة للشيخ في المبسوط 1 : 7 ، وابن البرّاج في المهذب 1 : 23 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 18 ، والتفصيل لابن حمزة في الوسيلة : 73 .

540

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست