responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 525


الناصب أهون على الله من الكلب » [1] .
وموثّقته المنقولة في العلل ، عنه عليه السلام ، قال : « وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » [2] .
وقد حصر في الذخيرة روايات الباب في ثلاثة : رواية حمزة ، ورواية ابن أبي يعفور ، ورواية أبي يحيى الاتية ، ومنع دلالتها على النجاسة وضعّفها . وكذا منع دلالة كلمات الأصحاب عليها ، وذكر أنّ المراد في المقامين عدم جواز الغسل [3] .
وكلاهما تعسّف ، لتصريح أكثر الأصحاب بالنجاسة ، وظهور كلام آخرين . نعم عبارة الصدوق مطابقة لموثّقة ابن أبي يعفور إلى قوله وهو شرهم .
ومنع دلالة الروايات على النجاسة أيضاً تعسّف ، سيّما بعد ملاحظة تشريك الناصب ، والتصريح بنجاسته ، سيّما في روايتي ابن أبي يعفور . إلَّا أن يقال : إنّ الجنب وولد الزنا ليسا بنجسين ، ونجاسة غُسالة الناصب موقوفة على ثبوت نجاسة الغُسالة مطلقاً ، فلعلّ المراد التأكيد في عدم جواز الغسل بها . ولكن يمكن القلب : بأنّ تلك الروايات أولى بأن تجعل دليلًا على نجاسة الغُسالة مطلقاً ، ويضمّ إليها عدم القول بالفصل بين الغسلات ، فتثبت به نجاسة الغُسالة مطلقاً .
وفيه تأمّل ؛ فإنّ الشيخ قائل بطهارة الغُسالة في غير غسالة الحمام [4] ، ولم ينقل عنه الطهارة هنا ، وكذا غيره ، مع أنّ الظاهر من الغُسالة هو الحاصل من التطهير ، وهو منتفٍ هنا كما لا يخفى .



[1] الكافي 3 : 14 ح 1 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 .
[2] علل الشرائع : 292 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .
[3] الذخيرة : 144 .
[4] الخلاف 1 : 179 ، 181 ، المبسوط 1 : 92 .

525

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست