نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 519
مع أنّ في سندها نوع تأمّل . وأما اعتضاداً ، فلموافقة أدلَّتنا للأصل والكتاب والسنة وعمل الطائفة ، واليسر والسهولة ونفي الحرج ، وغير ذلك . مع أنّ النسبة بين تلك الأخبار وصحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع عموم من وجه ، ولا بدّ فيها من الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، وهي مع أدلَّتنا . ثم إنّ الجاري إذا انقطع عن المادّة بحائل ونحوه فيخرج عن حكم الجاري . ولعلَّه إلى ذلك ينظر اشتراط الشهيد دوام النبع [1] ، لا إلى ما فهمه بعضهم من لزوم استمراره طول السنة [2] ، وإلا لزم نجاسة العيون العظيمة التي تجري في الربيع وتنقطع في الصيف . ولا ما فهمه بعضهم من أنّ المراد أن لا يكون بعنوان الرشح ، فإنّ ترشّحه آناً فآناً يدلّ على انعدام المادّة بين الأنين [3] . وفيه أنّه يصحّ إذا انحصر دليل الجاري في حكاية المادّة ، بل تكفي العمومات والصدق العرفي . وإذا اتّصل القليل بالجاري فهو في حكمه إذا استويا أو كان الجاري أعلى ، وقد مرّ وجهه . وذكر جماعة منهم الشهيد [4] والمحقّق الثاني [5] ، أنّ القليل يتقوّى بفوران الجاري من تحته ، والظاهر ذلك . وأما تقوّيه بالكثير كذلك فالظاهر أنّه أيضاً كذلك ، لصيرورتهما ماء واحداً ، هذا إذا كانت الفوّارة متّصلة بالماء . وأما إذا كانت خارج الماء ، ولم تتصل من تحت ، فالأظهر عدم التقوّي في