responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 519


مع أنّ في سندها نوع تأمّل .
وأما اعتضاداً ، فلموافقة أدلَّتنا للأصل والكتاب والسنة وعمل الطائفة ، واليسر والسهولة ونفي الحرج ، وغير ذلك .
مع أنّ النسبة بين تلك الأخبار وصحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع عموم من وجه ، ولا بدّ فيها من الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، وهي مع أدلَّتنا .
ثم إنّ الجاري إذا انقطع عن المادّة بحائل ونحوه فيخرج عن حكم الجاري .
ولعلَّه إلى ذلك ينظر اشتراط الشهيد دوام النبع [1] ، لا إلى ما فهمه بعضهم من لزوم استمراره طول السنة [2] ، وإلا لزم نجاسة العيون العظيمة التي تجري في الربيع وتنقطع في الصيف .
ولا ما فهمه بعضهم من أنّ المراد أن لا يكون بعنوان الرشح ، فإنّ ترشّحه آناً فآناً يدلّ على انعدام المادّة بين الأنين [3] . وفيه أنّه يصحّ إذا انحصر دليل الجاري في حكاية المادّة ، بل تكفي العمومات والصدق العرفي .
وإذا اتّصل القليل بالجاري فهو في حكمه إذا استويا أو كان الجاري أعلى ، وقد مرّ وجهه .
وذكر جماعة منهم الشهيد [4] والمحقّق الثاني [5] ، أنّ القليل يتقوّى بفوران الجاري من تحته ، والظاهر ذلك . وأما تقوّيه بالكثير كذلك فالظاهر أنّه أيضاً كذلك ، لصيرورتهما ماء واحداً ، هذا إذا كانت الفوّارة متّصلة بالماء .
وأما إذا كانت خارج الماء ، ولم تتصل من تحت ، فالأظهر عدم التقوّي في



[1] الدروس 1 : 119 .
[2] روض الجنان : 135 .
[3] معالم الفقه : 113 .
[4] الدروس 1 : 119 .
[5] جامع المقاصد 1 : 115 .

519

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست