responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 515


وقد يتوهم من كلام الشيخ حمل رواية الحسن على التقيّة [1] ، وليس بذلك ، إذ مراد الشيخ التقيّة في حكم البئر ، لا في مقدار الكرّ كما لا يخفى .
احتجّوا للقميين بصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السلام قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » [2] ولا يضر عدم ذكر جميع الأبعاد ، لما مرّ ، مع أنّه روى الصدوق في المجالس وفي المقنع مرسلًا بذكر الأبعاد الثلاثة .
وتؤيّده صحيحته الأُخرى عنه عليه السلام ، قلت : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » [3] فإنّ الظاهر أنّه في المستدير ، وحاصل ضربه إنّ جعلنا الذراع عبارة عن شبرين يبلغ ثمانية وعشرين شبراً مع شيء زائد .
وتوهّم بعضهم أنّ هذا أقرب إلى التقدير الوزني من مساحة المشهور [4] ، وهو باطل ، بل المشهور أقرب إليه ، فإنّ أقلَّيّة كرّ القميين عن المشهور أكثر من أكثريّة كرّ المشهور كما لا يخفى على من وزنهما .
نعم إن فرضنا الصحيحة الأُخرى في المربع تكون أقرب الكلّ إليه ، وتكسيره حينئذٍ ستة وثلاثون شبراً ، وأين هو مما نحن فيه .
وتحقيق المقام أنّ الكرّ أمر تحقيقي لا تقريبي ، لكونه معياراً لحكم شرعي ، والأصل فيه الوزن لكونه أضبط ، والمفروض أنّ الطرفين يجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل كما مرّ ، ولا ريب أنّ كرّ القميين في الوزن أقلّ من ذلك ، فيسقط



[1] حيث قال بعدها : قد بيّنا أنّ حكم الآبار مفارق لحكم الغدران ، وأنّها تنجس بما يقع فيها ، وتطهر بنزح شيء منها ، سواء كان الماء فيها قليلًا أو كثيراً ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه موافق لمذهب بعض العامة . التهذيب 1 : 408 .
[2] الكافي 3 : 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 37 ح 101 ، وص 41 ح 115 ، الوسائل 1 : 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 .
[3] التهذيب 1 : 41 ح 14 ، الوسائل 1 : 121 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1 .
[4] نقله عن الأمين الأسترآبادي في الحدائق 1 : 276 .

515

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست