نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 503
عام ضعيف ، فلا يعارض به ما قدمنا ، مع اعتضادها بعمل جل الأصحاب والإجماعات المنقولة ، ومخالفتها لأكثر العامّة ، بل كونها متواترة بالمعنى كما ادّعاه بعضهم . وأما ما ذكره في المفاتيح من أنّه لو انفعل القليل لما جاز تطهير النجاسة بالماء القليل ، وهو باطل بالضرورة [1] ، فهو بمكان من الوهن ، إذ هذه الأحكام مما لا تبلغها عقولنا ، فأيّ مانع من صيرورة المطهّر نجساً وتطهيره للمحلّ ؟ وأيّ مانع من تخصيص ماء الغُسالة بعدم التنجّس مما ذكرنا بنص الشارع [2] كماء الاستنجاء الطاهر بالإجماع والصحاح ؟ وكذلك ما أيّده به من الاختلاف الوارد في تحديد الكر ، مستنداً بأنّ الواجب لا تختلف مراتبه ، فهو قرينة الاستحباب ، مستشهداً بما ذكره جماعة من المتأخّرين في طهارة ماء البئر نظير ذلك في الاختلافات الواردة في منزوحات البئر . وفيه : مع أنّ هذا الاختلاف مع تكرره وتداوله في الواجبات ومسلَّميّة صحّته بحمل الأزيد على الأفضل كما في التسبيحات وغيرها ، وأنّ الزائد أفضل أفراد الواجب التخييري أنّ هذا الكلام في البئر ، لعدم ثبوت النجاسة عندهم ، وأما بعد ثبوت النجاسة في القليل بالدليل فنحمل القدر الزائد في الكرّ على الاستحباب . وزاد في كتاب الوافي كلمات سخيفة واهية ، يظهر وهنها لمن لمحها [3] ، ولا حاجة إلى ذكرها وردّها . ثم إنّ ههنا أُموراً : الأوّل : إنّه لا فرق في نجاسة القليل بين وروده عليها ، وورودها عليه ، واقتصر