نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 462
الماء على العصر [1] ، واستشكل العلامة فيما لو جفّ الثوب بعد الغسل من غير عصر [2] ، وقال في البيان : لو أخلّ بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة ، لأنّا نتخيّل [3] خروج أجزاء النجاسة به [4] . وقد يستدل عليه بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلَّا بالعصر . وفيه : أنّ ذلك لا يتمّ فيما لم يبق فيه للنجاسة عين . وبأنّ الغُسالة نجسة ، فيجب إخراجها ، وفيه المنع المتقدّم . وبقوله عليه السلام : « ثم يعصره » في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة في بول الرضيع [5] . وهو أضعف من صاحبيه ، ويظهر وجهه مما مرّ ، فيحمل على الاستحباب أو على ما ذكرنا ثمة . وأغرب المحقّق رحمه الله حيث استند في هذا المطلب إلى أنّ العصر داخل في مفهوم الغسل ، وبدون العصر يكون صبّاً . واستشهد على ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » [6][7] . وفيه نظر ظاهر ، إذ لو أراد أنّ العصر داخل في مطلق مفهوم الغسل فلا يساعده اللغة والعرف ، والكتاب والسنة مشحونة بخلافه في الوضوء والغسل وغيرهما . وإن